الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006
أ-1- اذا تبين للهيئة ان زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص اقرارات ذمته المالية او على ثروة اولاده القصر وكانت
هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هذه
الزيادة ومصدرها.
2-واذا تبين للهيئة وجود دليل كاف على اثراء غير مشروع فعليها ان تحيل الاوراق ونتائج فحصها وتدقيقها الى الجهات المختصة
بالتحقيق والمحاكمة ، واذا رأت ان الادلة غير كافية تصدر قراراً بعدم وجود سبب لاقامة الدعوى0
?ب-1- اذا تبين للهيئة ، اثناء فحص اقرارات الذمة المالية وتدقيقها ، وجود ادلة واضحة على اثراء غير مشروع فيحق لها
ان تأمر بمنع الشخص المعني من التصرف بأمواله واموال اولاده القصر ، كلها او بعضها ، او اتخاذ الاجراءات التحفظية
لتنفيذ الامر واذا لم تتم احالة الاوراق الى الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
هذا الامر يعتبر قرارها ملغى حكما ً.
2-يجوز لمن صدر ضده قرار المنع من التصرف ، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة ولها العدول عن تنفيذ الامر او تعديله ،
وفي حال رفض الاعتراض يجوز للمتضرر الطعن بقرار الهيئة لدى محكمة العدل العليــــا.