الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006
أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة اشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه
المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.
ب- تختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم احكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارات
متعلقة بها.
?ج-يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير العدل ، التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الدائرة وقيامها بمهامها على ان
تحدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب تضمينها في اقرارات اشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بها وكيفية
تزويد الدائرة بهذه الاقرارات.