التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4037
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0 ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات والخسائـــر التي تعرضت لها المملكة 0 د- يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معاً.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية