الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 403716 تشرين الأول 2006
أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0
ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير.
ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة
وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات
والخسائـــر التي تعرضت لها المملكة 0
د- يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معاً.