الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 405116 تشرين الأول 2006
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل اربعة اشهر او كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب
القانوني لاجتماعاته بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه
الحاضرين.
ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون
أي يكون له حق التصويت.