التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4051
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 405116 تشرين الأول 2006

المادة6- أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب والاختصاص في المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة. 4-اعتماد المعايير والاسس اللازمة لرفع مستوى المهنة واقتراح التشريعات المتعلقة بمزاولتها. 5-اقتراح الاسس والشروط المتعلقة بالتعليم المستمر وبالاعتراف بشهادات الاختصاص في التمريض وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة0 6-التنسيق مع الجهات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالمهنة. 7-ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالصحة اذا طلبت ذلك الجهة المختصة. 8-وضع البرامج اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الامكانات الفنية في مجال المهنة بما في ذلك تنمية قدرات القيادات الادارية التمريضية. 9-التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدعم البحث العلمي في علوم التمريض والصحة. 10-الموافقة على عقد الدورات واصدار التعليمات المتعلقة بتنظيمها بما في ذلك اجراء الامتحانات ومنح شهادات الاشتراك فيها ومقدار البدل الذي يتم تقاضيه لهذه الغاية. 11-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمجلس واقرار التعليمات الصادرة بمقتضاها. 12-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تنفيذها. 13-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية واقرارهما. 14-الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرم مع أي جهة اخرى وتفويض من يوقع عليها. 15-تعيين مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد اتعابه. 16-أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بمهام المجلس. ب-للمجلس في سياق قيامه باعماله ومهامه تشكيل أي لجان يراها ضرورية وتحديد المهام والواجبات الموكلة الى كل منها. ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك الى أي من اعضاء المجلــس بمــن فيهم الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية