التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4051
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 405116 تشرين الأول 2006

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية. ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0 د-متابعة الشؤون المالية والادارية والفنية واعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس. هـ- التوقيع عن المجلس في الامور التي يفوضه بها. و-اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الاصول المتبعة. ز-اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه. ح-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية. ط-اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس. ي-أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية