التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4051
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 405116 تشرين الأول 2006

يتألف المجلـس من رئيـس يعين بارادة ملكيـة سامية ويضم في عضويته كل من:- أ-امين عام وزارة الصحة - نائبا للرئيس. ب-الامين العام. ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د-ثلاثة من عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. هـ- عميد كلية التمريض في أي من الجامعات الخاصة وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين بناء على قرار من الرئيس. و-مدير التمريض في وزارة الصحة. ز-مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية. ح-نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ط-رئيس جمعية اصحاب المستشفيات الخاصة. ي-احد مديري التمريض في أي من المستشفيات التعليمية وبالتناوب فيما بينهم لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار من الرئيس. ك-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة في التمريض وممثل عن المجتمع المحلي يختارهم الرئيس لمدة سنتين.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية