التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 6651 آذار 2007

المادة15- أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البعثات الدراسية للابناء. 5-التأمين الصحي. 6-الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. 7-الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة. 8-الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنـــود (2) و (3) و (4) منها.

الإحالة

المادة 15 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية