التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 221316 نيسان 2007

أ- يتــولى ادارة الصنــدوق مجلــس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب- لمجلس الامناء تشكيل مجلس استشاري للصندوق من شخصيات اردنية وعربية واسلامية لابداء الرأي والمشورة للمجلس فيما يعرضه عليه من أمــور 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية