التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2213
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 221316 نيسان 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0 ب-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وفق احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق ريعاً منتظماً 0 ج-اصدار صكوك الوقف الخيري النقدي لصالح الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتسويقها وتشجيع المسلمين على المشاركة فيها 0 د-اقرار الموازنة السنوية للصندوق 0 هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيـــق حسابات الصندوق وتحديد اتعابـــه 0 و- تحديد البنك او البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0 ز- تعيين المحامين والمستشارين للصندوق 0 ح-انتخاب نائب لرئيس المجلس 0 ط-دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد 0 ي-اصدار التعليمات اللازمة لضمان سير اعمال الصندوق بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية والادارية للصندوق 0

الإحالة

المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية