التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

أ- على الحزب تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الاول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية . ب- يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بأن لا يقل عدد اعضائه عن خمسمائة عضو وفي حال نقص عدد اعضائه عن ذلك يمنح مهلة لمدة ستة اشهر لتصويب اوضاعه والا يعتبر منحلاً 0

الإحالة

المادة 21 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية