الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام
الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز
للمحكمة ان تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزيـــر اليها ، ويعتبر قرار وقف عمل
الحزب ملغى اذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك القرار.
ب- للوزير أن ينيب عنه خطياً رئيس النيابة العامة الادارية او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب هذه
المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه الدعوى او الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك
تقديم البينات والمرافعات والتبليغات.