الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي:-
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابهاً لاسم وشعـــار أي حــزب اردني آخر 0
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل
المملكة ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة او خاصة او خيرية او دينية او انتاجية او تعليمية او
نقابية 0
ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ، ووسائل تحقيقها.
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع أحكام هذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات
السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه الهيئات وآليات اجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي
لجميع مستويات هذه الهيئات والقيادات 0
و- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف أمواله واعداد موازنته
واقرارها واوجه انفاقها .
ز- اجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول
اليها هذه الاموال.
ح- 1- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري او ما يعادله حسب النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد المدة الفاصلة
بين كل انعقاد عن سنتين على الاكثر 0
2- اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبـــل الهيئة العامة في الحزب 0
ط- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في احكام الدستور وهذا القانون 0