التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابهاً لاسم وشعـــار أي حــزب اردني آخر 0 ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة او خاصة او خيرية او دينية او انتاجية او تعليمية او نقابية 0 ج- المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ، ووسائل تحقيقها. د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع أحكام هذا القانون . هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه الهيئات وآليات اجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي لجميع مستويات هذه الهيئات والقيادات 0 و- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف أمواله واعداد موازنته واقرارها واوجه انفاقها . ز- اجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال. ح- 1- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري او ما يعادله حسب النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد المدة الفاصلة بين كل انعقاد عن سنتين على الاكثر 0 2- اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبـــل الهيئة العامة في الحزب 0 ط- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في احكام الدستور وهذا القانون 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية