الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- للمؤسسين المفوضين حق سحب أي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها، وذلك
خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم
طلب التأسيس.
ب- للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي ايضاحات او وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك
بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاشعار بتسلم طلب التأسيس.
ج- لاحد المؤسسين المكلفين الثلاثة المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (8 ) من هذا القانون تقديم الايضاحات
والوثائق والبيانات المطلوبة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ كتاب الوزير ، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها
بناءً على طلب المؤسسين.
د- يصدر الموظف المختص اشعاراً باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبيناً فيه اسم المؤسس الذي قدمها
وتاريخ تسلمها.