نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4817، ص 1675
- نُشر
- 1 نيسان 2007
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1675)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري
رقم 10 لسنة 2007 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1675، نُشر في 1 نيسان 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة3-أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسهـــا وتسجيلهـــا لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشـــروع بأعمالها ويشــار اليهــــا حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0 ب- …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.