التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1675
نُشر
1 نيسان 2007
المواد
6
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1675)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة ساري

رقم 10 لسنة 2007 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1675، نُشر في 1 نيسان 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة سكة حديد العقبة 0

المادة 3

المادة3-أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسهـــا وتسجيلهـــا لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشـــروع بأعمالها ويشــار اليهــــا حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0 ب- …

المادة 4

المادة4- على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة 0

المادة 5

المادة5- يلغى قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع بأعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون 0

المادة 6

المادة6- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية