الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926
لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية وادي السير يتضمن ان الجندي ابراهمي زوار بك الذي استشهد في الكورة توفي
عن ولد قاصر يدعى موسى وابنة قاصرة تدعى ناجية وان ليس لهؤلاء كما تبين من قيود التسجيل ايضا املاكا واراضي سوى غرفة
واحدة وقطة ارض لايمكن ان تؤمن معيشتهما
ولما كان قانون مرتبات عائلات الجنود المؤرخ في 26 تموز 925 يشمل عائلات الجنود التي لم يخصص لها راتب حتى تاريخ صدوره
فقد تقرر عملا بالمادة الاولى من قانون مرتبات عائلات الجند تخصيص راتب شهر قدره خمسون قرشا لكل من وارثي الجندي المتوفي
ابراهيم زوار بك والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشان ورفها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام
الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق