التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية وادي السير يتضمن ان الجندي ابراهمي زوار بك الذي استشهد في الكورة توفي عن ولد قاصر يدعى موسى وابنة قاصرة تدعى ناجية وان ليس لهؤلاء كما تبين من قيود التسجيل ايضا املاكا واراضي سوى غرفة واحدة وقطة ارض لايمكن ان تؤمن معيشتهما ولما كان قانون مرتبات عائلات الجنود المؤرخ في 26 تموز 925 يشمل عائلات الجنود التي لم يخصص لها راتب حتى تاريخ صدوره فقد تقرر عملا بالمادة الاولى من قانون مرتبات عائلات الجند تخصيص راتب شهر قدره خمسون قرشا لكل من وارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشان ورفها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق

الإحالة

المادة 0 من قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية