التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 615 أيار 1926

تعدل المادة 5 من القانون المشار اليه كما يلي: اذا اجتكمعم ادلة معقولة لقاضي التحقيق تحمله على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي مكان او بوجود وثيقة تتعلق بصفته بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون

الإحالة

المادة 4 من قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية