الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007
المادة6- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :-
?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0
?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 0
?ج-الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
?د-الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والهيئات التابعة لها
والمجلس الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي او أي هيئة رياضية معترف بها دولياً 0
هـ-عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة 0