نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4817، ص 1686
- نُشر
- 1 نيسان 2007
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)
حياة القانون
قانون اللجنة الاولمبية ساري
رقم 13 لسنة 2007 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686، نُشر في 1 نيسان 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة:اللجنــة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0 الجمعية:الجمعية العامة للجنة 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة …
المادة 3
المادة3- تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومركزها عمان تهدف الى رعاية الحركة الرياضية الاردنية بما يتفق مع المبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية …
المادة 4
المادة4- تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ-رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني 0 ?ب-تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والاسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات 0 ?ج-المشاركة الفعلية في الانشطة التي تهدف الى ما يلي …
المادة 5
المادة5- تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما وسائر امورهما الادارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل …
المادة 6
المادة6- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :- ?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0 ?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 0 ?ج-الهبات والتبرعات التي تقدم من أي …
المادة 7
المادة7- تمارس الجمعية الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف 0 ?ب-انتخاب اعضاء المجلس 0 ?ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والحساب الختامي 0
المادة 8
المادة8- يمارس المجلس الصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0 ?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0 ?د-رعاية الرياضيين المتميزين …
المادة 9
المادة9-أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الاولمبية الدولية المتعلقة بأنشطتها 0 ب- تحدد بمقتضى نظام …
المادة 10
المادة10- تحل اللجنة ، التي سيتم تشكيلها بمقتضى احكام النظام الصادر بالاستناد لاحكام هذا القانون ، محل اللجنة الاولمبية المشكلة بموجب نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتؤول اليها جميع …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الاولمبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.