التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1686
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16861 نيسان 2007

المادة6- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :- ?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0 ?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 0 ?ج-الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ?د-الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والهيئات التابعة لها والمجلس الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي او أي هيئة رياضية معترف بها دولياً 0 هـ-عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة 0

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية