التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســـــــــــة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي. المجلـــــــــــــس: مجلس امناء المؤسسة. الرئيـــــــــــــس:رئيس المجلس. المدير العـــام:مدير عام المؤسسة. اكاديمية آل البيت الملكية:الاكاديمية التابعة للمؤسسة التي تتولى القيام بالاعمال والانشطة العلمية المحققة لاهدافها من خلال تجمع علمي عالمي لكبار العلماء 0 المؤتمر العام:المؤتمر الذي يدعى اليه اعضاء المؤسسة العاملون والمراسلون بصورة دورية 0

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية