التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية ملكية تسمى ( مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها المحامي العام المدني اذا كانت القضية داخل المملكة وأي محام آخر توكله لهذه الغاية اذا كانت القضية خارج المملكة . ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ، ويحق لها انشاء فروع داخل المملكة وخارجها. ج- للمؤسسة انشاء وتملك وتشغيل الادارات التالية التابعة لها لتحقيق اهدافها ، وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة :- 1- مركز للدراسات 0 2- اكاديمية للاعضاء 0 3- دار للنشر والتوزيع والترجمة 0 4- محطة للاذاعة 0 5- محطة تلفزيون ، ارضية و/او فضائية 0 6- مواقع الكترونية على الانترنت 0 7- جامعة و/او كليات جامعية 0 8- مراكز ثقافية 0 9- مدارس 0 10- مجلات وصحف 0 11- اية ادارات اخرى تحقق اهدافها 0

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية