التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

تكون العضوية في اكاديمية آل البيت الملكية على النحو التالي :- أ- اعضاء عاملون: 1- يختارون من كبار علماء المسلمين ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف الاسلامية ، من ذوي تخصصات متنوعة 0 2- لا يتجاوز عدد الاعضاء العاملين المائة عضو 0 3- يعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين مستنداً الى توصية المجلس على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- اعضاء مراسلون: 1- يختارون من العلماء المسلمين وغيرهم المعروفين ببحوثهم المتسمة بالموضوعية والنزاهة 0 2- يعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية