التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- نشر الافكار والمعلومات من خلال الكتب والصحف والدوريات والبث الاذاعي والتلفزيوني واعادة البث والمواقع الالكترونية على الانترنت 0 ج- عقد المؤتمرات والندوات وتأليف اللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات. د- تحقيق المخطوطات ونشرها ، وطبع المؤلفات والدراسات والبحوث. هـ- انشاء مكتبة حديثة خاصة بالمؤسسة ، وجمع الوثائق والمستندات وتوفير المصادر والمراجع. و- تقديم المنح والجوائز التشجيعية والتقديرية. ز- مراجعة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الاسلامية ، وخطط الإعلام وبرامجه ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور اسلامي.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية