التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ-التعريف بالدين والفكر والثفافة الاسلامية وتجلية جوانبها المضيئة والمساهمة في تصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- تقديم التصور الاسلامي لقيم المجتمع المعاصر ونظمه ، مع استشراف المستقبل والتعامل مع قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته . ج- ابراز مكانة آل البيت في الاسلام وفضائلهم وانجازاتهم في التاريخ الاسلامي وبناء الحضارة الاسلامية واظهار دورهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح. د- اظهار الانجاز الحضاري الاسلامي وبيان أثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية ، والنهوض بالدراسات والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية ، واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره. هـ- توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي ، دعوة الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية والعربية الى الاهتمام بذلك. و- تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بين اتباعها وفق قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية 0 ز- العمل على جمع والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم ، وتعريفهم باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم. ح- التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يحقق اهداف المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية