التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر , تكون الامانة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام ووسائله ضمن حدودها والاشراف عليها وتلبية الطلب على خدمة النقل العام الداخلي وتوفيرها بالمستوى اللائق الذي تحدده الامانة والكلفة الملائمة وتحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام المستخدمة داخل مناطق الامانة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية