التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون , تتولى الامانة المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ استراتيجة النقل العام الداخلي بعد اقرارها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- اعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها واجورها. ج- تلقي طلبات ترخيص المشغلين وتصريح وسائط النقل العام واي طلبات اخرى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون. د- تلقي الشكاوى من المشغلين والمستثمرين والمستفيدين ومتابعتها. هـ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة. و- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم وتقيد المستثمرين بعقود الاستثمار المبرمة معهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لهذه الغاية. ز- ادارة مرافق النقل العام وانشطتها والاشراف عليها باستثناء المرافق التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل العام. ح- اعــداد مشروعات الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية