الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون , تتولى الامانة المهام التالية:-
أ- متابعة تنفيذ استراتيجة النقل العام الداخلي بعد اقرارها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- اعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها واجورها.
ج- تلقي طلبات ترخيص المشغلين وتصريح وسائط النقل العام واي طلبات اخرى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
د- تلقي الشكاوى من المشغلين والمستثمرين والمستفيدين ومتابعتها.
هـ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة.
و- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم وتقيد المستثمرين بعقود الاستثمار المبرمة معهم واتخاذ الاجراءات
المناسبة لهذه الغاية.
ز- ادارة مرافق النقل العام وانشطتها والاشراف عليها باستثناء المرافق التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل العام.
ح- اعــداد مشروعات الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.