التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- يتولى الامين اعداد استراتيجة الامانة للنقل العام الداخلي ويتم اعتمادها من المجلس. ب- يراعى عند اعداد استراتيجية النقل العام ما يلي:- 1- الشفافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- تطوير مرافق النقل العام وتقديم خدمات النقل العام الداخلية من قبل الامانة منفردة او بالتشارك مع القطاع الخاص. 3- حماية البيئة والسلامة العامة. 4- مراعاة الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للنقل العام في المملكة. 5- اتاحة خدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام لاستعمالها بيسر وبخاصة من قبل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية