الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- يتولى الامين اعداد استراتيجة الامانة للنقل العام الداخلي ويتم اعتمادها من المجلس.
ب- يراعى عند اعداد استراتيجية النقل العام ما يلي:-
1- الشفافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تطوير مرافق النقل العام وتقديم خدمات النقل العام الداخلية من قبل الامانة منفردة او بالتشارك مع القطاع الخاص.
3- حماية البيئة والسلامة العامة.
4- مراعاة الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للنقل العام في المملكة.
5- اتاحة خدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام لاستعمالها بيسر وبخاصة من قبل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.