الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الامانة بمقتضى عقود ادارية تعقد بينها وبين المشغل بموافقة المجلس , وعلى المشغل الالتزام
باحكام العقد المبرم معه وشروطه وبأحكام هذا القانون واي انظمة وتعليمات وقرارات صادرة بموجبه.
ب- للمجلس تفويض الامين اصدار التراخيص وتنظيم العقود المتعلقة بها وذلك فيما يتعلق بمشاريع وخطوط معينة او وفقا لمعايير
يضعها المجلس لهذه الغاية.
ج- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لاحكام هذا القانون شخصيا و لا يجوز التنازل عنه او تحويله او تحويل أي من حقوق والتزامات
المشغل الناشــئة عنه او تأجيره او بيعه كليا او جزئيا الى الغير ولو من الباطن الا بموافقة المجلس لهذه الغاية.
د- تكون التصاريح الصادرة عن الامانة سنوية قابلة للتجديد.