التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الامانة بمقتضى عقود ادارية تعقد بينها وبين المشغل بموافقة المجلس , وعلى المشغل الالتزام باحكام العقد المبرم معه وشروطه وبأحكام هذا القانون واي انظمة وتعليمات وقرارات صادرة بموجبه. ب- للمجلس تفويض الامين اصدار التراخيص وتنظيم العقود المتعلقة بها وذلك فيما يتعلق بمشاريع وخطوط معينة او وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية. ج- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لاحكام هذا القانون شخصيا و لا يجوز التنازل عنه او تحويله او تحويل أي من حقوق والتزامات المشغل الناشــئة عنه او تأجيره او بيعه كليا او جزئيا الى الغير ولو من الباطن الا بموافقة المجلس لهذه الغاية. د- تكون التصاريح الصادرة عن الامانة سنوية قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية