الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- اضافة لصلاحيات الامانة المتعلقة بتنظيم المرور وحركة السير بموجب أي تشريع اخر , للامين اتخاذ الاجراءات الكفيلة
بتيسير حركة المرور لتحسين خدمات النقل العام الداخلية بما في ذلك تركيب وتشغيل انظمة التحكم المرورية وفرض واستيفاء
بدل مالي لاستخدام الطرق في الاماكن والاوقات التي يحددها من سائقي المركبات باستثناء وسائط النقل العام التي تسير
وفق مساراتها المعتمدة , على ان تخصص عوائد هذا البدل لتطوير مرافق النقل العام ووسائله.
ب-لا يجوز تنفيذ أي من اعمال الحفريات في الطرق او غيرها من الاعمال التي من شانها اعاقة حركة المرور داخل مناطق الامانة
الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الامانة , وللامانة ازالة أي مخالفة على نفقة المتسبب بها , على ان هذه الموافقة
لا تعفي الشخص المعني من ضرورة الحصول على موافقة أي جهة اخرى مختصة بهذا الشأن.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للامانة ان تخصص أي مسرب على الطرق لسير مركبات الطوارئ ووسائط النقل العام
او فئات معينة منها داخل مناطق الامانة ، وان تحدد مسار السكك الحديدية للقطار الخفيف وموقعه بالنسبة للطرق.
د- يعد تسيير أي مركبة على مسرب بشكل مخالف لتخصيص المسرب المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة مخالفة عدم الالتزام
بالمسرب لغايات تطبيق احكام قانون السير عليها.