التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- اضافة لصلاحيات الامانة المتعلقة بتنظيم المرور وحركة السير بموجب أي تشريع اخر , للامين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتيسير حركة المرور لتحسين خدمات النقل العام الداخلية بما في ذلك تركيب وتشغيل انظمة التحكم المرورية وفرض واستيفاء بدل مالي لاستخدام الطرق في الاماكن والاوقات التي يحددها من سائقي المركبات باستثناء وسائط النقل العام التي تسير وفق مساراتها المعتمدة , على ان تخصص عوائد هذا البدل لتطوير مرافق النقل العام ووسائله. ب-لا يجوز تنفيذ أي من اعمال الحفريات في الطرق او غيرها من الاعمال التي من شانها اعاقة حركة المرور داخل مناطق الامانة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الامانة , وللامانة ازالة أي مخالفة على نفقة المتسبب بها , على ان هذه الموافقة لا تعفي الشخص المعني من ضرورة الحصول على موافقة أي جهة اخرى مختصة بهذا الشأن. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للامانة ان تخصص أي مسرب على الطرق لسير مركبات الطوارئ ووسائط النقل العام او فئات معينة منها داخل مناطق الامانة ، وان تحدد مسار السكك الحديدية للقطار الخفيف وموقعه بالنسبة للطرق. د- يعد تسيير أي مركبة على مسرب بشكل مخالف لتخصيص المسرب المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة مخالفة عدم الالتزام بالمسرب لغايات تطبيق احكام قانون السير عليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية