الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مركبة سارية المفعول صادرة عن إدارة
الترخيص تخوله حق قيادتها وعلى قائد المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة.
ب - لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة صادرة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أفراد القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع
المدني عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات
التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.