الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ما يلي:-
1- أن يكون لائقاً صحياً وفقا للشروط الصحية واللياقة البدنية لمزاولة قيادة المركبات التي تصدر بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.
2- أن يكون مسموحاً له بالإقامة السنوية في المملكة إذا لم يكن أردنيا.
3- أن يجتاز الفحص النظري و العملي المقرر.
ب- يشتـرط في طالب الحصـول على رخصـة قيادة من الفئات ( الأولى ، الثانية ، الثالثة ، السابعة ) أن يكون قد
أتم الثامنة عشرة سنة شمسية على الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة لطالبي الحصول على رخصة
قيادة من الفئة الثانية.
ج- يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة شمسية على
الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة.
د- يحدد الوزير بناءً على تنسيب المدير الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة القيادة او
تجديدها او أي اجراء اخر يتعلق بها