التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب)و (ج) من هذه المادة يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة ما يلي:- 1- أن يكون لائقاً صحياً وفقا للشروط الصحية واللياقة البدنية لمزاولة قيادة المركبات التي تصدر بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- أن يكون مسموحاً له بالإقامة السنوية في المملكة إذا لم يكن أردنيا. 3- أن يجتاز الفحص النظري و العملي المقرر. ب- يشتـرط في طالب الحصـول على رخصـة قيادة من الفئات ( الأولى ، الثانية ، الثالثة ، السابعة ) أن يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية على الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة لطالبي الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثانية. ج- يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة أن يكون قد أتم إحدى وعشرين سنة شمسية على الأقل من العمر ولا يتجاوز الخامسة والستين سنة. د- يحدد الوزير بناءً على تنسيب المدير الوثائق والاوراق الواجب تقديمها للحصول على رخصة القيادة او تجديدها او أي اجراء اخر يتعلق بها

الإحالة

المادة 36 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية