الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تصدر رخص القيادة على النحو التالي:-
1-رخص القيادة للاردنيين من الفئات ( الاولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة ) لمدة خمس
سنوات وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها ، حتى بلوغ سن الخامسة والستين ، وبعد ذلك تجدد كل سنتين.
2-رخص القيادة لغير الاردنيين لمدة خمس سنوات للفئة ( الثالثة ) وتجـــدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها حتى
بلوغ سن الخامسة والستين ، وبعد ذلك تجدد كل سنتين ، ورخص القيادة من الفئات ( الاولى ، الثانية ، الرابعة ،
الخامسة ، السادسة ) لمدة سنة واحدة وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها .
3-رخص القيادة من الفئة السابعة لمدة سنتين وتجدد لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها.
ب- تجدد رخص القيادة من مختلف الفئات بعد اجراء الفحص الطبي واستيفــــاء الرسوم المقررة وتسديد جميع
الغرامات المحكوم بها على السائق.
ج- اذا لم تجدد رخصة القيادة عند انتهائها وفقاً لاحكام هذا القانون فيستوفى من صاحبها غرامة تأخير بنسبة (5%)
من مقدار رسم التجديد عن كل شهر تأخير او أي جزء منه.
د- للمدير ولأسباب مبررة إعادة الفحص الطبي والنظري والعملي لحاملي رخص القيادة بغض النظر عن سريان
مفعولها لغايات التحقق من شروط الحصول عليها وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
هـ- لإدارة الترخيص الاحتفاظ برخص القيادة بناءً على طلب الدوائر والمؤسسات الحكومية ، ولا تسلم لأصحابها إلا
بموافقة تلك الجهات وعدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.