الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- للمدير أو من يفوضه تشكيل لجنة مؤلفة من المديرية ووزارة المالية وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات
المحجوزة بالمزاد العلني او مصادرتها في حال عدم مراجعة مالكيها او المطالبة بها او عدم استلامها او التنازل عنها
لصالح الخزينة خلال مدة (12) شهراً من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عنها بواسطة صحيفتين محليتين
يوميتين ما لم تكن هنالك قضية منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبة.
ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما
يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء ورسوم نفقات البيع على ان تصبح ملكاً للخزينة إذا مضى عليها مدة
ثلاث سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.