التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- للمدير أو من يفوضه تشكيل لجنة مؤلفة من المديرية ووزارة المالية وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني او مصادرتها في حال عدم مراجعة مالكيها او المطالبة بها او عدم استلامها او التنازل عنها لصالح الخزينة خلال مدة (12) شهراً من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عنها بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هنالك قضية منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبة. ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء ورسوم نفقات البيع على ان تصبح ملكاً للخزينة إذا مضى عليها مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.

الإحالة

المادة 54 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية