الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ترد عقوبة اشد
منها في أي قانون آخر.
ب-مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية
لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لا يجوز
دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.
ج-اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فيشترط في هذه الحالة ان تضاعف الغرامة بحدها الأعلى
المنصوص عليها في هذا القانون.