الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا
تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير
المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد تنفيذ
الحكم.
ب-تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النصف إذا كانت الوفاة او إحداث العاهة
الدائمة ناتجة عن ارتكاب سائق المركبة اي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
?ج-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد
على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث
عاهة دائمة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير.
د-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على
(200) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بإيذاء إنسان أو تعطيله مدة تزيد على
شهر ، وتخفض هذه العقوبة الى النصف اذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب
مخالفة نظام قواعد السير.
هـ - يجوز للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة شريطة إسقاط الحق
الشخصي.
و- تضبط رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة او التدريب وترسل الى إدارة الترخيص عند وقوع أي
من الحوادث المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، ولا تسلم لأصحابها إلا بعد صدور
قرار قطعي من المحكمة المختصة وانتهاء مدة وقف العمل بالرخصة.