التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد تنفيذ الحكم. ب-تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى النصف إذا كانت الوفاة او إحداث العاهة الدائمة ناتجة عن ارتكاب سائق المركبة اي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . ?ج-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة إنسان أو تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير. د-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بإيذاء إنسان أو تعطيله مدة تزيد على شهر ، وتخفض هذه العقوبة الى النصف اذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ أو إهمال أو قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير. هـ - يجوز للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة شريطة إسقاط الحق الشخصي. و- تضبط رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة او التدريب وترسل الى إدارة الترخيص عند وقوع أي من الحوادث المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة ، ولا تسلم لأصحابها إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وانتهاء مدة وقف العمل بالرخصة.

الإحالة

المادة 63 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية