الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (150) ديناراً ووقف العمل برخصة
القيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط الرخصة أو الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة مدة ستة أشهر
كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1-قيـادة مركبة أثناء مدة حجز رخصة القيادة أو وقفها إداريا أو قضائيا.
2-قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق القيادة.
3-قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية.
4-استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل
والتحايل 0
5- القيام بتدريب السواقة دون الحصول على تصريح بذلك أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
6- الامتناع عن( رفض) إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب عند طلب ذلك من افراد
الشرطة.
7- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام امامية وخلفية.
8- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والقوات المسلحة أثناء قيامها
بمهامها.
9 - قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوف العمل بها قضائيا أو
إداريا.
10- طرح أو سكب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى تشابهها
على الطريق أثناء سيــرها.
11- إلقاء الأنقاض أو المياه العادمة أو أي مواد تشابهها في الأماكن غير المخصصة لهذه الغاية.
12- سماح مالك المركبة أو حائزها بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقا لأحكام هذا القانون.
13- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفق أحكام هذا القانون.
14- قيادة مركبات التأجير أو السياحية دون وجود عقد تأجير أو قيادتها من سائق لم يرد اسمه في العقد أو دون
الحصول على تصريح بذلك.
15- استعمال سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والنقل المشتــرك الخصوصيــة مقابل الأجر أو العوض
اياً كان نوعه أو وصفه.
16- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات
التأجير أو السياحة.
17- قيادة المركبات العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقــل المــواد الخطــرة دون الحصول على
التصريح الخاص بالقيادة.
18-ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
19-تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو أجهزة الإنذار الخاصة لغير المركبات المسموح لها بذلك.
20-تركيب مضخمات الصوت مهما كان شكلها أو نوعها.
21-عدم استعمال جهاز ( التاكوغراف ) أو أي جهاز آخر معتمد لمراقبة أو لتحديد السرعة في سيارات الركوب
المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
22-عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز ( التاكوغراف ) أو أي جهاز آخر معتمد لمراقبة أو لتحديد السرعة في
سيارات الركوب المتوسطة والحافلات والشاحنات خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية0
23-عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر على مؤخرة المقطورة ونصف المقطورة.
24-وضع أي مواد أو أشياء أو زخارف أو عاكســـات على لوحات الأرقام أو على جسم المركبة أو زجاجها للحيلولة
دون قراءة لوحة الأرقام بوضوح آليا أو بالعين المجردة.
25-قيادة مركبة دون وجود فرامل ( كوابح ) أو عدم صلاحيتها.
26-تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ ( اللوّاح ) أو ما يشابهها على المركبات غير المصرح لها بذلك.
27-استعمال المركبة لغايات توزيع اسطوانات الغاز دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
28- تدريب شخص دون السن القانونية على قيادة المركبة.
29-زيادة صندوق الحمولة عن عرض أو طول أو ارتفاع المركبة.
30-قيام السائق بارتكاب فعل مناف للحياء العام أثناء القيادة.
ب- تضبط رخصة القيادة كما وتضبط رخصة المركبة إذا اقتضت المخالفة تصويب وضع المركبة فنياً وتصريح
القيادة أو تصريح التدريب عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال
الرخصتان لإدارة الترخيص.