الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1- الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف والتوقف فيها بموجب شاخصة.
2- الوقوف في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.
3- الوقوف في الأماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها إلى حجب إشارات الطريق عن أنظار باقي مستخدمي
الطريق.
4- الوقوف بعكس اتجاه السير في شارع باتجاه واحد.
5- الوقوف على يسار الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة حركة السير.
6- تغيب سيارة تدريب السواقة عن دور الفحص العملي في إدارة الترخيص.
7- الإهمال المؤدي إلى نفاذ الوقود من المركبة.
8- وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف0
9- الوقوف أكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.
10-الوقوف بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك.
11-اساءة التصرف مع مستخدمي الطريق.
12-التدخين في وسائط نقل الركاب العمومية أو سماح السائق بذلك للغير 0
13- الوقوف في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.
14- الوقوف في حدود خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق.
15- عدم صلاحية أو وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات.
16- القيام بتدريب السواقة بتصريح تدريب منتهي.
17- انتهاء تصريح الصلاحية الفنية لمركبات تدريب السواقة.
18- عدم حمل إثبات الشخصية وبطاقة الانتساب للمتدرب أثناء التدريب.
19- عدم إيقاف محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود.
20- الوقوف الفضولي عند مواقع الحوادث دون مبرر.
21- الوقـوف دون دفع البدل أو أكثر من المدة المحددة ببطاقة العداد.
22- قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.
23- عدم وجود لوازم فك وتركيب الإطارات.
24- الانحراف المفاجئ نتيجة الانزلاق.
25- عدم وجود إطار احتياطي في المركبة.
26- عدم وجود المثلث العاكس في المركبة 0
27- عدم وجود صندوق إسعاف في سيارات الركوب المتوسطة والحافلات.
28- عدم وجود طفاية حريق.
29- انتهاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على شهر.
30- استخدام الضوء الداخلي في المركبة أثناء القيادة.
31- فتح باب المركبة المؤدي إلى إعاقة حركة السير أو التسبب بحادث مروري أثناء وقوفها.
32- فقدان السيطرة بسبب انفجار الإطارات المؤدي إلى حادث
33- عدم ملائمة السرعة للظروف البيئية المحيطة.
34- قيادة أي عربة على الطرق باستثناء العربات المخصصة للأطفال والمعوقين دون ترخيص أو دون أن تحمل
لوحة الأرقام المخصصة لها من أمانة عمان أو البلدية المختصة أو سلطة منطقة العقبة.
35- غسيل المركبة في الشارع العام.