الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على
(1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ-وقوف المركبات على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات أو الوقــوف على مقاطع
السكك الحديديـــة والخطوط الحديدية أو بجوار أي منها بمسافة تقل عن (15) متراً من كلا الجانبين.
ب-عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية أو اجتياز الخط الحديدي قبل
إتمام ارتفاع الحاجز.
?ج-عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتية المخصصة لأغراض القطارات.