التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- أ-وقوف المركبات على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات أو الوقــوف على مقاطع السكك الحديديـــة والخطوط الحديدية أو بجوار أي منها بمسافة تقل عن (15) متراً من كلا الجانبين. ب-عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية أو اجتياز الخط الحديدي قبل إتمام ارتفاع الحاجز. ?ج-عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتية المخصصة لأغراض القطارات.

الإحالة

المادة 72 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية