التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

المركبات المادة 4- لغايات هذا القانون تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي:- المركبات الحكومية:جميع أنواع المركبات المملوكة للدولة والمخصصة حصراً لأعمالها الخاصة. المركبات الخصوصية:المركبات المخصصة لخدمة مالكيها سواءً كان شخصا طبيعيا أو معنويا ولا يجوز تأجيرها أو استعمالها مقابل العوض أو الأجر اياً كان نوعه أو وصفه. المركبات الدبلوماسية:جميع أنواع المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة. المركبات العمومية :المركبات التي تعمل مقابل العوض أو الأجر أياً كان نوعه أو وصفه. مركبات التأجير:سيارات الركوب المرخصة لغايات التأجير مقابل الأجر أو العوض. المركبات السياحية:سيارات الركوب المعدة والمرخصة لإغراض السياحة وتشمل الدراجات الآلية. مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت وفقا لقانون الجمارك والأنظمة الخاصة بذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية