الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
المركبات
المادة 4-
لغايات هذا القانون تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي:-
المركبات الحكومية:جميع أنواع المركبات المملوكة للدولة والمخصصة حصراً لأعمالها الخاصة.
المركبات الخصوصية:المركبات المخصصة لخدمة مالكيها سواءً كان شخصا طبيعيا أو معنويا ولا يجوز تأجيرها أو
استعمالها مقابل العوض أو الأجر اياً كان نوعه أو وصفه.
المركبات الدبلوماسية:جميع أنواع المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
المركبات العمومية :المركبات التي تعمل مقابل العوض أو الأجر أياً كان نوعه أو وصفه.
مركبات التأجير:سيارات الركوب المرخصة لغايات التأجير مقابل الأجر أو العوض.
المركبات السياحية:سيارات الركوب المعدة والمرخصة لإغراض السياحة وتشمل الدراجات الآلية.
مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت وفقا لقانون
الجمارك والأنظمة الخاصة بذلك.