الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية
العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لدى إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك بعد أن
يقدم مالكها الوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه , بما في ذلك
الوثائق الخاصة بالجمارك وملكية المركبة , ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سجلت باسمه.
ب- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات أحكام التسجيل والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ,
وتسجل وترخص كل منهما بشكل منفصل شريطة أن تحمل لوحة رقم الرأس القاطر أو القاطرة في مؤخرتها عند
استعمالها.
ج- لا تسجل أي مركبة إذا لم يكن محركها وقاعدتها ( الشاصي ) يحملان الرقم المميز لكل منهما من بلد المنشأ.