التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ-1- ينشأ في مديرية الامن العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للسلامة المرورية ) يتولى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لوضع السياسة العامة المتعلقة بالمرور على الطرق ودراسة وبحث ما يعهد اليه من موضوعات تتعلق بالسلامة المرورية. 2- يرفع المجلس توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 3- تنظم جميع الامور المتعلقة بالمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير. ب- يجوز اختيار أعوان للسلامة المرورية من الأشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة وتحدد مهامهم وأسلوب عملهم وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 79 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية