الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ-1- ينشأ في مديرية الامن العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للسلامة
المرورية ) يتولى التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة لوضع السياسة العامة المتعلقة بالمرور على الطرق
ودراسة وبحث ما يعهد اليه من موضوعات تتعلق بالسلامة المرورية.
2- يرفع المجلس توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
3- تنظم جميع الامور المتعلقة بالمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يجوز اختيار أعوان للسلامة المرورية من الأشخاص المتطوعين وذلك لضبط المخالفات المرورية الخطرة
وتحدد مهامهم وأسلوب عملهم وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.