الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز القيام بأعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من
أجهزة الأمن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولافراد الشرطة اتخاذ إي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة
وعلى نفقة المتسبب.
ب- على صاحب المحل أو الكراج فتح سجل خاص ومنظم لقيود المركبات التي يتم إصلاحها يبين فيه رقم
السيارة وأعمال الصيانة التي أجريت لها فيه لاطلاع الجهات الرسمية.
ج- لا يجوز لأي شخص أو كراج أو محل اياً كان نوعه شراء أو إيواء أو بيع أي مركبة صالحة أو غير صالحة أو أي
من قطعها والتصرف بها ، إلا من قبل مالكها أو المفوض بها قانونا بعد شطبها فنيا ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها
واسترداد لوحاتها ورخصة سيرها من إدارة الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه.