التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز القيام بأعمال الحفريات في الطريق أو وضع أشياء ينجم عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من أجهزة الأمن العام وبالتنسيق مع الجهة المختصة ولافراد الشرطة اتخاذ إي إجراءات وقائية لازمة لإزالة المخالفة وعلى نفقة المتسبب. ب- على صاحب المحل أو الكراج فتح سجل خاص ومنظم لقيود المركبات التي يتم إصلاحها يبين فيه رقم السيارة وأعمال الصيانة التي أجريت لها فيه لاطلاع الجهات الرسمية. ج- لا يجوز لأي شخص أو كراج أو محل اياً كان نوعه شراء أو إيواء أو بيع أي مركبة صالحة أو غير صالحة أو أي من قطعها والتصرف بها ، إلا من قبل مالكها أو المفوض بها قانونا بعد شطبها فنيا ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها واسترداد لوحاتها ورخصة سيرها من إدارة الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 80 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية