الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين
المسجلة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير
الناجم عن استعمال تلك المركبة.
ب- لا يجوز السماح بدخول المركبات غير الأردنية إلى المملكة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية
عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة.
ج- لا يجوز للمركبات غير الأردنية دخول أراضي المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة
إقامتها في المملكة , على أن يتم تزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها لغايات التوثيق.