التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز استعمال أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لإحكام هذا القانون وتحمل اللوحات المقررة لها من إدارة الترخيص وتثبت في المكان المخصص لها في مقدمة المركبة ومؤخرتها. ب- يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص. ج- إذا تم بيع المركبة الخصوصية أو نقل ملكيتها أو شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على أن يفقد حقه فيه إذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 7 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية