الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز استعمال أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لإحكام هذا
القانون وتحمل اللوحات المقررة لها من إدارة الترخيص وتثبت في المكان المخصص لها في مقدمة المركبة
ومؤخرتها.
ب- يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص.
ج- إذا تم بيع المركبة الخصوصية أو نقل ملكيتها أو شطبها فلمالك المركبة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا
تزيد على ثلاث سنوات على أن يفقد حقه فيه إذا لم يتم تخصيصه لمركبة أخرى خلال تلك المدة.