التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4883، ص 312
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4883ص 3126 شباط 2008

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها . باستثناء المواد (110 ) , (113 ) , ( 114 ) , ( 115 ) , ( 116 ) , حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينهما . ج- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لاية مجموعة اخرى او بالعكس , ويجوز النقل فيما بينهما . د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد ( 201 ) , ( 202 ) , ( 203 ) , ( 204 ) , ( 205 ) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات ) ومن مخصصات المادة ( 301 ) الواردة في المجموعة ( 2121 - مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهما واليها . هـ - مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب , ج , د ) من هذه المادة , يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نقسه , بموافقة مدير عام دائرة الموازنة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4883، ص 312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية