نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4883، ص 312
- نُشر
- 6 شباط 2008
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 1 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4883، ص 312)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار . أ- الايرادات المحلية :- 000 , 720 , 060 , 4 دينار . ب- المنح الخارجية : -000 . 000 , 440 دينار . 2- …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون , ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم اتفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 ) برنامج ( 2105 ) المادة ( 304 / 11 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 1501 …
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات …
المادة 10
على الرغم مما ورد في المادتين ( 8 , 9 ) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل ( 1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2225 - شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع ) المادة ( 319 / 2 - شبكة الامان الاجتماعي ) الى أي فصل آخر - المجموعة ( 2111 - …
المادة 11
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الامة ) كل من :- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس …
المادة 12
أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمواد ( 501 , 502 ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين …
المادة 13
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.