التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 399
نُشر
1 آذار 1990
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يلغى ( قانون مؤسسة اعمار العاصمة ) رقم 18 لسنة 1979 ، كما تلغى المؤسسة نفسها.

المادة 3

المادة 3- أ- تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي:- 1- تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية …

المادة 4

المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل بأحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان بقرار …

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القانون حصر الموجودات والتجهيزات والاموال العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة وتعمل على توزيعها وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة اي امر ينشأ من الامور المتعلقة بتصفية مؤسسة اعمار العاصمة فيما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية